هو من الضروريات التي يكفر منكرها، نحو قولهم الزكاة واجبة والحج واجب وغيرهما مما يراد منه بعد إحراز شرائطه، كما يومي إليه أنه لم يتعرض فيها لذكر ما هو شرط عند الخصم أيضا، ودعوى الخروج بالدليل وإلا فالمراد الاطلاق كما ترى خارج عن الاعتدال في الفهم، ولقد تجشم في كشف اللثام هنا في الجواب عن إطلاق النصوص والآية بما هو إن تم غير محتاج إليه، فلاحظ وتأمل.
وقد ظهر لك من ذلك كله بطلان العمدة في شبهة العينية، إذ هي بعد الآية إطلاق صحيح محمد بن مسلم وزرارة (1) " إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسة وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة " الحديث.
وزرارة (2) عن الباقر (عليه السلام) " فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة " منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة " إلى آخره. وصحيحه الآخر (3) قال للباقر (عليه السلام): على من تجب الجمعة؟
قال: " تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم " وصحيحه الآخر (4) عنه (عليه السلام) أيضا " الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك