التي تقدم شطر منها، ولو رفعنا يدا عن الاطلاقات التي لم تسق لبيان ذلك كما عرفته سابقا أمكن حينئذ الاستناد إليها في قطع قاعدة توقف العبادة على إذن الشارع، وقاعدة التصرف في حق الغير بغير إذنه بعد تسليم عدم اندراج إمامة خصوص الجمعة في باقي الصلوات التي رخصوا في الإمامة بها، وتسليم أن مطلق إمامة الجمعة من مناصبه لا أن منصبه وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها من رأس فرسخين من كل ناحية كما عساه يظهر من النصوص، بخلاف جمعة الغيبة فإنه يخير في عقدها والسعي إليها كما حكاه في كشف اللثام عن ظاهر شرح الإرشاد لفخر الاسلام، بل استوجه هو أيضا، قال:
" لأنه إذا كان في العقد الخيار لم يمكن التعين على من بعد فرسخين، لأنه إنما يتعين عليه إذا علم الانعقاد ولا يمكنه العلم به غالبا إلا بعده " قلت: ولظهور النصوص (1) في وجوب السعي إلى تلك الجمعة، لكن عن شرح الإرشاد للشهيد أن من أوجبها في الغيبة تخييرا كالمصنف إنما خير في العقد لا في السعي إليها إذا انعقدت، فيوجبه عينا، وذلك للأخبار والآية (2) على المشهور في تفسيرها.
وكيف كان فلا ريب في صلاحية النصوص المزبورة للخروج بها عن القاعدتين وللفرق بين زماني الحضور والغيبة، والقضاء وغيره من مناصبهم (عليهم السلام) أعظم من إمامة الجمعة قطعا، وقد ثبت مشروعيته لغيرهم بأقل من هذه النصوص عددا بمراتب وأضعف سندا، فهي أولى بذلك، ودعوى أن مثل هذا الظن لا يجوز العمل به في مثل ذلك من غرائب الكلام، إذ هو إما من الأحكام الشرعية المعلوم ثبوتها بنحو ذلك، أو كالأحكام، وإن كان الإمامة من مناصبهم (عليهم السلام) إلا أن الإذن