فيها منهم من قبل الله تعالى قطعا، فيكون حكما شرعيا يصلح الدليل الشرعي لاثباته قطعا وعدم الضرورة في المقام إلى الدليل الظني لا ترفع جواز العمل به، وإلا لوجب الاحتياط في سائر الأحكام الشرعية، على أنه يمكن هنا دعوى القطع بالإذن بملاحظة النصوص التي تقدم بعضها، كصحيح الحث (1) وصحيح السبعة (2) وصحيح منصور (3) وصحيح عمر بن يزيد (4) وموثق ابن بكير (5) وصحيح محمد بن مسلم (6) وخبر الفضل بن عبد الملك (7) وخبر هشام (8) وخبر الكشي (9) وغيرها من النصوص المعتبرة التي فيها الصحاح والحسان وغيرهما الواردة عنهم (عليهم السلام) حال قصور أيديهم في كيفية الخطبة والقنوت والصلاة والعدد والقراءة والمزاحمة وإدراك الركعة وإدراك التشهد وكيفية القنوت، خصوصا خبر عمر بن حنظلة (10) منها، قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة فقال: أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية " وغير ذلك على وجه يعلم إرادة بيان ذلك للرواة وتعليمهم حال التمكن من فعلها مع عدم التقية، ومع فرض الحرمة في زمن الغيبة الذي منه زمن قصور اليد تكون النصوص خالية عن الثمرة المعتد بها، بل ربما كان تركها حينئذ أولى من وجودها، خصوصا المشتمل منها على ما ينافي التقية كخبر الخطبة والقنوت وغيرهما، ولولا خوف الملل بالاطناب لذكرناها مفصلة، وسيمر عليك
(١٨٥)