ظاهر المختلف، قال: لأن الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام (عليه السلام) ولهذا يمضى أحكامه ويجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس، وفي الخلاف " ثم حكى عبارته المتقدمة سابقا، قلت: يمكن إرادة المتفقهة من الفقهاء نحو ما سمعته من عبارة المقنعة وإحدى عبارتي النهاية، بل ينبغي الجزم به في نحو عبارة التذكرة التي قد سمعت الاستدلال فيها في العبارة الثانية على عدم الوجوب بانتفاء الشرط الذي هو السلطان أو نائبه نحو ما سمعته من المعتبر، بل لعل عبارتي الدروس واللمعة كذلك أيضا بقرينة ما في الذكرى من الاعتماد في الجواز زمن الغيبة على أن ذلك: أي السلطان أو نائبه شرط مع الامكان لا مطلقا، بمعنى أن الإذن العام حينئذ موجود فلا حاجة إلى إذن خاص لشخص أو أشخاص بأعيانهم، بل لعل مراد المختلف الرد على ابن إدريس حيث ادعى الحرمة لانتفاء الشرط الذي هو السلطان أو نائبه ولو بالايجاب الجزئي، خصوصا مع ملاحظة كلامه في باقي كتبه وعدم تعرضه لاشتراط الفقيه في الجواز، بل جعل المدار كغيره من الأصحاب على إمكان الاجتماع والخطبتين، بل عنونوا المسألة بذلك، بل قد سمعت عبارة الخلاف المصرحة بالإذن لأهل السواد، وما في الغنية قد عرفت الحال فيه سابقا، فما أدري أين الاجماع الذي ذكره، ولقد أجاد ثاني الشهيدين في رسالته المصنوعة في المسألة في شدة الانكار عليه في هذه الدعوى، بل ربما وقع منه سوء أدب معه، بل ظاهره أو صريحه الاجماع على خلاف الدعوى المزبورة، وهو في محله، كما أنه يمكن منع ما ادعاه من الاجماع على نفي العينية عليه بعد فرض أنه من النواب فيها، ضرورة أن الأصحاب نفوها لعدم النائب فيها لا أنه مع وجوده لا تجب، فرقا بين زمن الظهور والغيبة، ومن هنا كان خيرة المحدث المتبحر الشيخ حسين بن عصفور في رسالته وجوبها عينا عليه، وظاهرها الحرمة على غيره، قال: " والقول بالتخيير له كما وقع لمتأخري
(١٩٢)