عليه العبارات المزبورة، ضرورة كون المتيسر في الجملة النظر إلى ورائه، وهو غير الالتفات بالوجه إلى ورائه، قال في المسالك في شرح العبارة " إذا كان بكله ": ولو كان بوجهه بحيث يصير الوجه إلى حد الاستدبار فالأولى أنه كذلك وإن كان الفرض بعيدا، أما البصر فلا اعتبار به.
فمن الغريب بعد ذلك كله ما في الرياض حيث أنه - بعد أن نفى الخلاف في الجملة عن عبارة النافع التي هي كالمتن، واستدل عليها بالصحاح المستفيضة، وأورد على نفسه أنها شاملة باطلاقها الالتفات بالوجه يمينا وشمالا وأجاب عنه، ثم ذكر صورة السهو - قال: " هذا كله إذا كان الالتفات بالوجه، وأما إذا كان بجميع البدن فله شقوق مضى أحكامها في مباحث القبلة " وكأنه أشار إلى ما ذكروه هناك من صلاة الظان والناسي إلى غير القبلة، وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرنا، بل وما ستعرفه من الفرق بين المقام المبني على حصول المانع الذي تعرض له في النصوص في المقام، ومن جهتها ذكره الأصحاب بالخصوص دون تخلف باقي الشرائط من انكشاف العورة ونحوه وبين مسألة من صلى لغير القبلة المبنية على فوات الشرط ابتداء المذكورة في ذلك المقام، لا يقال:
لو أراد الأصحاب من العبارة المزبورة هنا الالتفات بالكل دون الوجه لأشعرت مع التقيد بالعمد كما في كثير من العبارات بجواز الالتفات بالكل دون يمينا وشمالا عمدا، خصوصا بعد قولهم فيما يأتي: ويكره الالتفات يمينا وشمالا، وهو معلوم الفساد للنصوص السابقة فضلا عن غيرها، بخلاف ما إذا أريد الوجه منها، لأنا نقول في تنزيلها على الوجه خاصة ترك لبيان المتيقن من النصوص، وهو الالتفات بالكل الذي كان أولى بالبيان، لتعرض النصوص له، ولا يكتفى عنه بالأولوية ونحوها، وإرادتهما معا منها لا يدفع الاعتراض المذكور، نعم يمكن أن يراد بالوراء ما يشمل اليمين والشمال، ضرورة تسمية الجميع عكس القبلة وخلفها ونحوهما، سيما والمشاهد أنه متى التفت إلى جهة اليمين