يخرج عن الاستقبال، فأما الصورة الأولى وهي الالتفات بكله إلى الخلف عمدا فهي المتيقنة من النصوص والفتاوى، ويمكن تحصيل الاجماع عليها فضلا عن محكية، بل لعلها المرادة من المتن ومن عبر كعبارته، كما يومي إليه ما في المعتبر والمنتهي والتذكرة، قال فيه: الالتفات يمينا وشمالا ينقص ثواب الصلاة، والالتفات إلى ما ورائه يبطلها لأن الاستقبال شرط صحة الصلاة، فالالتفات بكله تفويت لشرطها، ويؤيد ذلك خبر زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " إذا استقبلت القبلة " إلى آخر الخبر المتقدم، وأما كراهية الالتفات يمينا وشمالا بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا فلرواية الحلبي (2) " إذا التفت " إلى آخرها وروى زرارة (3) " الالتفات " إلى آخره، ونحوه في المنتهى والتذكرة، وعن النهاية بل والذكرى بعد التأمل بأكثر الألفاظ وتمام المعنى، بل لعلها بالنسبة إلى المراد أتم دلالة، ولا ريب في ظهورها في كون المراد بالعبارة الالتفات بالكل إلى ورائه لا ما يشمل الوجه كما عن الاصباح التقيد به أي الكل، ويؤيده ما في جامع المقاصد حيث أنه بعد أن ذكر جملة من الصور قال: " ولو استدبر بوجهه خاصة فلا تصريح للأصحاب فيه، وظاهر شيخنا في الذكري في التروك المستحبة إلحاقه بالمستدبر، وكذا في غير الذكرى، وقد يوجد ذلك لبعض المتأخرين، ولا بأس به " إذ هو كما ترى كالصريح في تنزيل العبارة على ما ذكرنا، وإلا كان الالحاق ظاهر أكثر الأصحاب أو جميعهم، وأوضح منه ما في المحكي عن المقاصد العلية من أن ظاهر الأصحاب عدم البطلان بالالتفات بالوجه خاصة دبر القبلة كالالتفات به يمينا وشمالا، وربما قيل بالحاقه بالاستدبار بكله، إذ لو فهم ما ذكرنا من العبارة المزبورة ما صح له هذه النسبة قطعا، بل قد يقال بامتناع الاستدبار بالوجه خاصة أو بعده بحيث لا تنزل
(٢٨)