أو نحو ذلك كاطلاق النافع، وعن كتاب الاشراف وسلار استحباب الغسل لقضاء صلاة الكسوف، وكذا المحكي عن الذكرى، فاقتصر على الاستيعاب، وحكاه في كشف اللثام عن الصدوق ولم يثبت، بل ربما ثبت عدمه كما قيل لما عرفت.
نعم إنما الكلام في استحباب هذا الغسل ووجوبه مع اجتماع الأمرين، فأكثر المتأخرين على الأول كما عن الذخيرة والبحار، بل في المنتهى أنه مذهب الأكثر، بل عن كشف الالتباس أن ذلك هو المشهور، بل عن غاية المرام نسبته إلى المتأخرين، كالمصابيح أن عليه إطباق المتأخرين من زمان ابني زهرة وإدريس عدا النادر وفيها أيضا " إن أكثر من قال بالوجوب من القدماء كالشيخين والمرتضى وسلار وابن البراج وابن حمزة فقد خالف نفسه في موضع آخر من كتابه أو كتاب آخر له، فذهب إلى الندب أو تردد بينه وبين الوجوب، فلم يتمحض للقول بالوجوب إلا الصدوق والحلبي بل الحلبي وحده، لعدم صراحة كلام غيره فيه " انتهى.
خلافا لصلاة المقنعة والمبسوط والجمل والوسيلة وعن المصباح والاقتصاد والنهاية والمراسم والمهذب والكافي وشرح الجمل للقاضي وجوبه نصا وظاهرا، وهو المحكي عن ظاهر الرسالة والفقيه والهداية والمجالس، بل عن الأخير نسبته إلى دين الإمامية كما في صلاة الخلاف وعن شرح الجمل للقاضي الاجماع عليه، ولعل ذلك مع الأمر في الأخبار به هو الحجة لهم حينئذ على الوجوب، لكن ومع ذلك فالأول هو الأقوى للأصل وحصر الواجب من الأغسال في غيره من الأخبار، والاجماع المحكي في مقامين من الغنية المعتضد بما عرفت من الشهرة وغيرها، وبما في المصابيح أيضا من اتفاق الأصحاب بعد الخلاف عليه تارة، وأخرى عليه الاجماع المحقق، وباستبعاد اشتراط الصلاة بغسل غير رافع للحدث، مع ما في خبر زرارة (1) " لا تعاد الصلاة إلا من خمس: