جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٥ - الصفحة ٣٦٠
وإن استند إليها بعضهم في نجاسة العلقة والدم في البيضة ونحوهما، ولقد أجاد كشف اللثام في منع دعوى العموم على مدعيها.
اللهم إلا أن يستند في أثباتها إلى معقد إجماع المعتبر السابق المؤيد بما عساه يفهم من خبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " إن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك " من ثبوت البأس في غير ذلك.
وما عساه يفهم من مكاتبة ابن الريان (2) إلى الرجل " هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (عليه السلام) يجوز الصلاة، والطهر أفضل " بل قد يظهر منه معروفية النجاسة في سائر الدماء في تلك الأوقات.
ولما رواه في البحار عن دعائم الاسلام (3) عن الباقر والصادق (عليهما السلام) " أنهما قالا في الدم يصيب الثوب: يغسل كما تغسل النجاسات، ورخصا (عليهما السلام) في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه، قالا: فإذا تفاحش غسل " إلى آخره. من حيث تعليق الحكم فيه على طبيعة الدم.
وبالمروي (4) في كتب الفروع لأصحابنا وإن لم أجده من طرقنا، بل ظني

(1) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب غسل المس - الحديث 2 - 3 (2) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب غسل المس - الحديث 2 - 3 (3) المستدرك - الباب - 15 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 (4) بدائع الصنائع للكاشاني ج 1 ص 60 عن عمار بن ياسر " كان يغسل ثوبه من النخامة فمر عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: ما تصنع يا عمار؟ فأخبره بذلك فقال (صلى الله عليه وآله) ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء إنما يغسل الثوب من خمس: بول وغائط وقيئ ومني ودم " ورواه في المستدرك في الباب 12 من أبواب النجاسات - الحديث 1 ولكنه ما ذكر لفظ القئ والدم
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست