وإن استند إليها بعضهم في نجاسة العلقة والدم في البيضة ونحوهما، ولقد أجاد كشف اللثام في منع دعوى العموم على مدعيها.
اللهم إلا أن يستند في أثباتها إلى معقد إجماع المعتبر السابق المؤيد بما عساه يفهم من خبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " إن عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك " من ثبوت البأس في غير ذلك.
وما عساه يفهم من مكاتبة ابن الريان (2) إلى الرجل " هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه؟ وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (عليه السلام) يجوز الصلاة، والطهر أفضل " بل قد يظهر منه معروفية النجاسة في سائر الدماء في تلك الأوقات.
ولما رواه في البحار عن دعائم الاسلام (3) عن الباقر والصادق (عليهما السلام) " أنهما قالا في الدم يصيب الثوب: يغسل كما تغسل النجاسات، ورخصا (عليهما السلام) في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه، قالا: فإذا تفاحش غسل " إلى آخره. من حيث تعليق الحكم فيه على طبيعة الدم.
وبالمروي (4) في كتب الفروع لأصحابنا وإن لم أجده من طرقنا، بل ظني