والكل ضعيف إذ لا نعرف لهم دليلا عليه، بل ولا داعيا دعا إليه سوى إطلاق الأمر بغسل اليد والثوب ونحوهما من مباشرة الميتة فيما تقدم سابقا من الأخبار عند البحث على النجاسة كالتوقيع (1) وغيرها، بل ربما يشم من سياقها اليبوسة.
وفيه - مع إمكان دعوى ظهور بعضها في الأمر بغسل الثوب من الرطوبات التي تكون على الميت لا مع اليبوسة، كخبر إبراهيم بن ميمون (2) " سأله عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت، قال: إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه " ونحوه حسن الحلبي (3) المتقدم هناك، بل في شرح المفاتيح أنها في غاية الظهور بذلك، بل لا يحتمل غيره، بل قد يظهر حينئذ من اقتصار الأمر بالغسل من الرطوبات فيهما عدم الأمر به إن لم يكن رطوبة كما في اليابس، فانحصر الدليل حينئذ في اطلاق غيرهما من التوقيع (4) والمرسل (5) ونحوهما (6) القاصرة سندا بل ودلالة، لضعف استفادة مثل الحكم المذكور من مثل هذه الاطلاقات الوارد كثير منها في كثير من النجاسات، مع عدم دعوى أحد منهم شيئا من ذلك فيها، وما ذاك إلا لأنهم فهموا أنها مبنية على مقدمات مطوية معلومة لديهم من قاعدة كل يابس ذكي ونحوه، فيراد حينئذ الأمر بالغسل مع اجتماع شرائط النجاسة، خصوصا ولم يكن السؤال فيها عن شئ من أمر اليبوسة والرطوبة، بل المراد معرفة حكم ذلك الحيوان مثلا من جهة نفسه، فالاستدلال بهذه الاطلاقات حينئذ على ذلك إنما هو على ما لم تسق لبيانه، إلى غير ذلك، على أن المرسل منها مشتمل على الأمر بغسل اليد من إصابة السباع في الحياة والموت، ولذا جزم بعضهم بحمله على الندب - أنها معارضة