بالنجاسة مع اشتباه الموضوع لترك الاستفصال وغيره، ولذا كان ظاهر الأستاذ في شرح المفاتيح التزام أصالة النجاسة في مشتبه الحكم أو الموضوع.
بل قد يدعى ظهور موثقة عمار السابقة في مشتبه الموضوع، لبعد معرفة حال الدم الذي هو في منقار الطير، كخبر ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) " سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: لا يؤذنه حتى ينصرف " إلا أنه قد يقال: لعل النهي فيه عن الاعلام لمكان احتمال طهارة الدم، كالأمر بالاتمام في خبر داود بن سرحان (2) عن الصادق (عليه السلام) " في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما، قال: يتم ".
نعم قد يستظهر ذلك من خبر ابن أبي يعفور (3) عن الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم " الحديث.
مع احتمال كون السؤال فيه إنما هو لحكم النسيان، وإلا فنجاسة ذلك معلومة لدى السائل.
ومن هنا حكم في المنتهى والذكرى والدروس والموجز وشرحه والمدارك والحدائق بالطهارة في الثاني أي مشتبه الموضوع كما عن نهاية الإحكام، بل في الأخير أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب، للأصل في الملاقي والملاقى بالفتح كما في سائر ما كان من هذا القبيل.
ودعوى خروج الدم من بينها مع ضعف الاطلاقات فيه وقوتها فيها كما ترى، بل قد عرفت التأمل في ثبوت الاطلاقات والعمومات بالنسبة للأول أيضا أي مشتبه الحكم،