وما لم تره فانضحه بالماء " كصحيحه الآخر عنه (عليه السلام) (1) أيضا " عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: يترك ما شماه، ويؤكل ما بقي " ونحوه خبره الآخر عنه (عليه السلام) المروي عن قرب الإسناد (2).
وخبر عمار الساباطي (3) عن الصادق (عليه السلام) مع زيادة السؤال في الثاني " عن العظاية تقع في اللبن، قال: إن فيها السم " كقوله (عليه السلام) أيضا في خبر هارون الغنوي (4) بعد أن سأله " عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج هل يشرب من ذلك الإناء ويتوضأ؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ، فإنه لا ينتفع منه " إلى غير ذلك كالأمر بنزح ثلاث دلاء للفأرة والوزغة في خبر معاوية بن عمار (5) وباهراق ما وقع فيه الوزغ والفأرة من الماء في الرضوي (6) مضافا إلى الاجماع في الغنية على نجاسة أولي الأربعة.
لكن ومع ذلك فالأشهر * (والأظهر الطهارة) * بل هو الذي استقر عليه المذهب من زمن الحلي إلى يومنا، بل لعل المخالف قبل ذلك أيضا نادر، فإن المرتضى وإن حكي عنه في موضع من المصباح ما يقضي بنجاسة الأرنب لكنه في موضع آخر منه قال: " لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا " فقد يكون مراده بالأول حكاية قول غيره أو خصوص الميت منه ولو لعدم قبوله التذكية عنده بقرينة ذكره ذلك في خصوص الجلود.