ظاهر الأصحاب الاتفاق على نجاسته، كما أن في المعالم اعترف به أيضا من جملة من عبارات العلامة، خصوصا المنتهى.
قلت: لكن الأقوى الأول أي نجاسة مطلق دم ذي النفس السائلة، للاجماع السابق في المعتبر المعتضد بنفي الخلاف في التذكرة الظاهر فيما بين المسلمين، وبصريح الاجماع أو ظاهره في الذكرى والروض كظاهر البحار والحدائق المؤيد باطلاق أكثر الفتاوى، سيما بعد النص على طهارة دم السمك والمتخلف ونحوهما، وعدم ذكر أحد منهم طهارة شئ من دماء ذي النفوس عدا المتخلف، بل يمكن دعوى عدم الخلاف فيه حتى ممن سمعت، لاحتمال إرادتهم مطلق الخارج من المسفوح كما في المدارك أو يقال: إن جميع دماء ذي النفس في عروق وإن كانت دقاقا، أو يقال: إن تقييدهم بالمسفوح لاخراج المتخلف في الذبيحة خاصة لا غيره، خصوصا في عبارات العلامة، ويومي إليه ما حكي عنه في النهاية أنه قيد بذلك فيها، ولم يزد عند عده المستثنيات من الدم على ما عند الأصحاب.
وإن أبيت عن ذلك كله فقد عرفت أن الأقوى الأول، لما تقدم، وللمستفاد من المستفيض (1) من الأخبار أو المتواتر من نجاسة مطلق دم الرعاف وما يسيل من الأنف، بناء على منع لزوم المسفوحية في جميع أفراده.
وخصوصا مفهوم خبر ابن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " في الرجل يمس أنفه فيرى دما كيف يصنع؟ أينصرف؟ فقال: إن كان يابسا فيرم به ولا بأس " إذ قد يدعى ظهوره في غير المسفوح.
كصحيح علي بن جعفر (3) عن أخيه (عليهما السلام) " سأله عن الرجل يكون به