الأصل، ومرسل أيوب بن نوح (1) السابق في الأول، وصحيحة ابن مسلم (2) عن أحدهما (ع) والحلبي (3) عن الصادق (عليه السلام) في الثاني " عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن يغتسل؟ فقال: لا، إنما ذلك من الانسان " كخبر معاوية بن عمار (4) قال للصادق (عليه السلام): " البهائم والطير إذا مسها عليه غسل، قال: لا، ليس هذا كالانسان " وبذلك يخرج عن شمول بعض ما قدمناه في ذات العظم من الأدلة المجردة منه.
وأما الغسل بالفتح فلا أجد فيه خلافا مع الرطوبة، وكون الممسوس غير ما عرفت طهارته من الأجزاء السابقة، بل في كشف اللثام أنه لعله إجماعي، قلت: بل هو كذلك، لما تقدم مما دل على نجاسة الميتة من الآدمي وغيره، ونجاسة القطعة المبانة منها المقتضي لنجاسة الملاقي مع الرطوبة، بل لعله في الجملة ضروري دين فضلا عن كونه إجماعيا بين المسلمين، كما أنه يمكن دعوى تواتر الأخبار به معنى بملاحظة ما تقدم من الأخبار السابقة وغيرها، كمرسل يونس بن عبد الرحمن (5) عن الصادق (عليه السلام) " سأله هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره لكن يغسل يده " الحديث.
وقد تقدم فيما مضى الانكار على الكاشاني حيث ادعى عدم نجاسة الميتة بالمعنى المتعارف المقتضي نجاسة الملاقي، بل المراد بها الخبث الباطني، وقلنا هناك: إن الأخبار والاجماع بل الضرورة على خلافه لكن حكى في جامع المقاصد هنا عن المرتضى (رحمه الله) القول بأن نجاسة بدن الانسان الميت حكمية كنجاسة بدن الجنب، وهو بعينه ما اختاره الكاشاني في مطلق الميتة، إلا أني لم أعرف أحدا حكاه عن غيره، وظني أنه توهمه