لاقاهما رطبا، ولقوله تعالى (1): " فإنه رجس " سواء جعل الضمير فيه للخنزير أو لحمه، نعم قد يتأمل في استفادة النجاسة من لفظ الرجس، وهو ضعيف هنا، إلى غير ذلك.
وما عن الصدوق من الاكتفاء برش ما أصابه كلب الصيد برطوبة ليس خلافا فيما نحن فيه، كما أنه لا ينافيه صحيح علي بن جعفر (2) عن أخيه (عليهما السلام) قال:
" سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في الصلاة كيف يصنع؟
قال: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن في صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " لوجوب حمل الإصابة فيه عليها مع اليبوسة كما يشعر به الاستثناء، فإنه لا يتغير الملاقي حينئذ عن حكمه كما في سائر النجاسات إجماعا فيما عدا ملاقي الميتة في كشف اللثام وعن الذخيرة والدلائل، للأصل والنصوص، بل قد يشعر الاستثناء في هذا الصحيح بعدم وجوب الغسل في النداوة غير المؤثرة، وهو كذلك في سائر النجاسات أيضا، وبه صرح الطباطبائي في منظومته للأصل وغيره، وسيأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله.
وأما قول الصادق (عليه السلام) (3): " نعم " جواب سؤال ابن مسكان له في الصحيح عن الوضوء بما ولغ الكلب فيه أيتوضأ منه أو يغتسل؟ فمحمول على الكثير من الماء أو غير ذلك، كقوله (4): " لا بأس " جواب سؤال زرارة له عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به، فيراد به بالنسبة إلى سقي البساتين ونحوها، أو يحمل على التقية كما قيل، ولعله أولى، لمنافاة الأول لما دل (5) على عدم استعمال الميتة والانتفاع بها.