وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " المنجبر بما سمعت، المؤيد بالرضوي (1) " وإن مسست شيئا من جسد أكيل السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك ".
وبالمستفاد مما تقدم سابقا عند البحث على نجاستها من تنزيل القطعة المبانة منزلة الميتة المقتضي لجريان أحكامها عليها، بل لعل الظاهر منها كغيرها دوران الحكم مدار تحقق معنى الموت، فضلا عما تقدم في باب أحكام الأموات من ظهور تنزيل الصدر منزلة الميت، بل قد يعطي التأمل الجيد القطع بفساد القول بعدم جريان حكم المس على القطعة في القطع العظيمة، سيما التي يصدق عليها اسم الميت كالباقي من الجسم بعد قطع اليدين والرجلين والرأس.
ومنه ينقدح القطع بعدم اعتبار اجتماع جميع أجزاء الجملة، وإلا لانتفى وجوب الغسل بانتفاء اليسير من البدن، وهو واضح الفساد، واحتمال الفرق بين ما ينتفي الصدق بانتفائه وعدمه لو سلم لم يتم في الميت المقطع قطعا متعددة، بل والمقدود نصفين، بل والمنفصل بعضه بحيث لا يصدق على ما بقي جسد الميت، فإنه لا ينبغي التأمل في وجوب غسل المس بذلك، إذ ليس التقطيع من المطهرات.
ومن ذلك كله ظهر لك ضعف ما سمعته من المعتبر، واندفاع ما أورده على الخبر من الارسال، وقلة العمل، وعدم ثبوت دعوى الاجماع من الشيخ سيما بعد ما عرفت من إنكار المرتضى أصل وجوب غسل المس، لانجبار الارسال بما سمعت، ومنع قلة العمل بعد دعوى الشيخ الاجماع، وقد حكي التصريح من الصدوق وابن إدريس به في المقطوع من الميت كما عن ابن الجنيد والاصباح في الحي، إلا أن الأول قيدها بما بينه وبين سنة، ولعل الباقين اكتفوا باطلاقهم وجوبه بمس الميت، إذ قد يندرج ما نحن فيه