وسوى الصحيح (1) عن الصادق (عليه السلام) " الغسل في أربعة عشر موطنا، واحد فريضة، والباقي سنة " إلى آخره.
والأمر به وبمعلوم الندبية في صحيح الحلبي (2) عنه (عليه السلام) أيضا، قال:
" اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا " الحديث.
كاقرانه به أيضا في صحيح ابن مسلم (3) عن أحدهما (عليهما السلام) وغيره (4) " الغسل في سبعة عشر موطنا، ليلة سبعة عشر من شهر رمضان - إلى أن قال -: وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد ويوم الجمعة، وغسل الجنابة فريضة ".
ومكاتبة الحميري (5) للقائم (عليه السلام) " روي لنا عن العالم (عليه السلام) أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدث عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟
فقال: يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاته، ويغتسل من مسه، فوقع (عليه السلام) ليس على من مسه إلا غسل اليد، وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتم صلاته مع القوم ".
ومكاتبتي الصيقل (6) وابن عبيد " (7) هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السلام) حين غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عند موته؟ فأجاب (عليه السلام) النبي (صلى الله عليه وآله) طاهر مطهر، ولكن أمير المؤمنين (عليه السلام) فعل وجرت به السنة ".
والرضوي (8) " والغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة والاحرام وغسل الميت