ومن غسل الميت وغسل الجمعة - ثم عد باقي الأغسال، وقال -: الفرض من تلك غسل الجناية، والواجب غسل الميت وغسل الاحرام، والباقي سنة " إلى آخره.
ولأنه لو وجب لكان إما لنفسه أو لغيره، والأول باطل عند الخصم، والثاني لا دلالة في شئ من النصوص عليه، بل في المكاتبة السابقة ما يشعر بعدمه.
والكل كما ترى لا تصلح لمعارضة تلك الأخبار المعتضدة بعمل الأصحاب قديما وحديثا، على أنه لا دلالة في الأول، لاحتمال بل ظهور عدم إرادة خصوص الندب من السنة، وإلا لاستلزم استحباب ما علم وجوبه بالاجماع وغيره من غسل الحيض وغيره، والثاني لعدم رجحان مجازية خصوص الندب هنا على مجازية القدر المشترك، والثالث لمنع دلالة الاقتران على التسوية في الحكم، فإن إقران المندوب بالواجب خصوصا في الأخبار الجامعة للأغسال كثير شائع، والمراد بالفرض منها الثابت بالكتاب، فلا يدل على ندبية غير الجنابة، والرابع لحمل المس فيه قبل البرد، لشهادة الحال، بل مر عند البحث على نجاسة ميتة الآدمي من المكاتبة (1) أيضا للقائم (عليه السلام) ما يعين ذلك، فلاحظ.
والخامس لاحتمال إرادة جريان السنة في الغسل من مس الطاهرين كالشهداء والمعصومين (عليهم السلام) أو إرادة الواجب منها، بل ربما احتمل عود الضمير فيه إلى غسل الميت، فيخرج عن المقام.
والسادس لعدم حجيته عندنا، بل وعند غيرنا أيضا هنا، لضعف سندها، ومتروكية ظاهرها من وجوب غسل الاحرام واختصاص الوجوب بالجنابة.
والسابع باختيار الشق الثاني، ومنع خلو الأخبار عن الدلالة على اشتراط شئ بهذا الغسل أولا، ومنع دلالة الخلو على ذلك أيضا ثانيا بعد إمكان ثبوته من الاجماع أو إجماع القائلين بالوجوب، وقد تقدم في أول الكتاب ما يفي بذلك، فلاحظ.