للجمع والتسامح في أدلة السنن (1) لكنه بعيد عن ظاهر اللفظ، مع ما قيل من مشهورية روايات عمار المتفرد بها في نقل الغرائب، فلعل الأولى طرحها كما في الحدائق، أو حملها على من غسل بالسدر أو به وبالكافور فقط، أو على إرادة غسل الميت من النجاسات لا التغسيل، أو إرادة عدم سقوط غسل المس السابق على التغسيل به، أو غير ذلك، والأمر سهل.
ولا يلحق بالمغسل الميمم كما في صريح القواعد والمنتهى والمدارك وظاهر جامع المقاصد وكشف اللثام أو صريحهما، بل لا أجد فيه خلافا مما عدا شيخنا في كشف الغطاء، فألحقه به للعمومات، وخصوص ما نطق من الأخبار بالغسل إذا مسه قبل الغسل، ولبقائه على النجاسة، ولذا يغسل لو أمكن بعده قبل الدفن.
لكن قد يشكل ذلك كله بعموم ما دل على تنزيل التراب منزلة الماء (2) وأنه أحد الطهورين (3) وبمنع دوران الحكم على بقاء النجاسة لو قلنا بها لدليل خاص، اللهم إلا أن يقال: إن الحكم بالتيمم في الميت ليس لتلك العمومات، لظهورها في قيام التراب مقام الماء في رفع الأحداث لا في مثل غسل الميت المركب من الماء والخليطين المستتبع إزالة النجاسة، بل التيمم فيه حينئذ لدليل خاص لا دلالة فيه على كونه حينئذ كالغسل.
وكذا البحث في الميمم عن بعض الأغسال، خصوصا السدر والكافور، أما فاقد الخليطين فلا يبعد جريان حكم الغسل الصحيح عليه، فلا يجب الغسل بمسه حينئذ،