التذكرة فيما جز من ميتة مأكول اللحم، وظاهرها فيما نتف منه حيا أو جز من ميتة غيره، كظاهر الاجماع عن الناصريات أيضا في صوف الميتة.
ومع ذلك فطهارة خصوص جميع المذكورات عدا الظلف والمنقار مستفادة من مجموع نصوص مستفيضة فيها الصحيح والحسن وغيرهما، بل في صحيح الحلبي (1) منها عن الصادق (عليه السلام) تعليل عدم البأس في الصلاة بصوف الميتة بأنه ليس فيه روح مما يستفاد منه عموم الحكم لكل ما كان كذلك، ونحوه المحكي عن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن قتيبة بن محمد (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إنا نلبس هذا الخز وسداه إبريسم، قال: وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره، قد أصيب الحسين (عليه السلام) وعليه جبة خز وسداه إبريسم، قلت: أنا ألبس هذه الطيالسة البربرية وصوفها ميت، قال: ليس في الصوف روح، إلا ترى أنه يجز ويباع وهو حي ".
كما أنه في حسن حريز (3) عن الصادق (عليه السلام) أيضا أنه قال (عليه السلام) لزرارة ومحمد بن مسلم: " اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد موته فاغسله وصل فيه " وقال (عليه السلام) أيضا في خبر الحسين بن زرارة (4): " الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا " كخبره الآخر (5) عنه (عليه السلام) أيضا لكن مع إبدال الوبر بالعظم.