قال: " تضرب بكفيك على الأرض مرتين، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك " وابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) " سألته عن التيمم، فقال: مرتين مرتين للوجه واليدين " وغير ذلك، بحمل الأولى على بدل الوضوء، والثانية على بدل الغسل.
وشاهده - بعد الشهرة العظيمة التي منها مجردة يضعف الظن بشمول أدلة المرة لما كان بدل الغسل وبالعكس، بل هو أولى لندرة القول به جدا، فكيف بعد اعتضادها بظاهر الاجماعات السابقة التي بعضها كالصريح بل صريح، وبما عرفته سابقا مفصلا، وبظاهر صحيح ابن مسلم السابق المشتمل على التثليث ظاهرا بناء على ما فهم الشيخ منه، بل وبما رواه في المنتهى عنه أيضا في الصحيح (2) عن الصادق (عليه السلام) " إن التيمم للوضوء مرة واحدة، ومن الجنابة مرتان " وإن طعن فيه جماعة ممن تأخر عنه بأنه لا وجود له في كتب الحديث، وبأنه توهمه من فذلكة ذكرها الشيخ في تهذيبه، فظن أنها رواية، إذ جلالة قدره وحسن تثبته سيما في كتابه هذا يدفع ذلك عنه، ولعله اطلع عليه فيما لا يطلع عليه غيره كما هو مظنته ومن أهله، بل وبما سمعته أيضا من المرسل في جمل المرتضى والغنية سيما بعد نسبة الثاني له إلى رواية أصحابنا، وتقدم ما في السرائر أنه الأظهر في الروايات، كما عن الصيمري في شرح الشرائع نسبة التفصيل إلى روايات، وكذا يفهم من المصنف في المعتبر تعدد الرواية به، بل هذه المراسيل من مثل هؤلاء بعد الانجبار والتأييد بما مر في أعلى مراتب الحجية لا مؤيدات، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي مضت الإشارة إلى بعضها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قلت له: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه، ومرة لليدين " الحديث.