لعل إطلاق الأدلة وفحاويها يقضي بخلافه، خصوصا ما دل (1) منها على تيمم ذي الجروح والقروح ونحوهما، وما دل (2) منها على حكم الحواجب من الجبائر والطلاء ونحوهما مما تقدم في الوضوء مما يفهم منها تنزيل الحائل مع تعذر إزالته منزلة المحال عنه، بل في حديث المرارة (3) منها ما هو كالصريح في ذلك.
ولذا كان الحكم عندهم في الحائل على الأعضاء الممسوحة من الجبهة وظاهر اليدين المسح عليه، والفرق بين الماسح والممسوح في ذلك تحكم.
فما في ظاهر الذكرى وصريح الروضة من جعلها لو كانت حائلة عذرا في الانتقال إلى الظهر لا يخلو من نظر بل منع، سيما مع حيلولتها لقليل من باطن الكف، وفاقا لصريح جامع المقاصد والمدارك وظاهر الروض.
واحتمال الفرق بينها وبين غيرها من الحواجب الطاهرة أو التزام ذلك فيها أيضا أوضح من الأول نظرا ومنعا، سيما الأخير، بل لعله مجمع على خلافه هنا، بل قد ينقدح من التأمل فيما ذكرنا أنه لو تعذر المباشرة بباطن اليد لجرح وشبهه وأمكن وضع حائل عليه من خرقة ونحوها والمباشرة به وجب كالجبيرة في المائية، لكن الاحتياط بالجمع بين الكيفيتين بل وتيمم الأقطع والتولية مع حكم فاقد الطهورين لا ينبغي أن يترك.
نعم لو كانت النجاسة متعدية ولم يمكن التجفيف ولا الإزالة اتجه حينئذ جعله عذرا في الانتقال إلى الظهر مع الخلو، وإلا فإلى المسح بالجبهة خاصة كالأقطع كما صرح به في جامع المقاصد والروض والروضة، ولعله ظاهر الذكرى، لاستلزامه حينئذ تنجس ما يتيمم به الذي قد عرفت اشتراط الطهارة فيه، مع إمكان المناقشة فيه أيضا بأن دعوى