* (استيعاب مسح الوجه) * لمعلومية نسبه، وسبقه الاجماع ولحقه، على أن الظاهر عدم خلافه وإن أطلق لفظ الوجه ككثير من أخبار التيمم البياني قولا وفعلا تبلغ عشرة، وفيها الصحيح وغيره، كما هي عادة القدماء في الفتوى بمتن الخبر، خصوصا هو في رسالته، وبها استند له، لكن معروفية الوجه في باب التيمم ببعضه، بل وفي غيره كباب السجود أيضا، وملاحظة غيرها من الأخبار المشتملة على الجبهة والجبين، سيما مع اتحاد بعضها معها في الراوي والمروي عنه، وقصة البيان لعمار ونصوصيتها، وإطلاق الأولى، وما سمعت سابقا يدل على التبعيض، وغير ذلك من القرائن الكثيرة مما يورث الفقيه قطعا بإرادة البعض من الوجه في عبارة الرسالة والأخبار سيما مع عدم نقل ولده عنه ذلك، بل نص في الفقيه والهداية وعن المقنع على البعضية، مضافا إلى ما سمعته عنه في الأمالي ووالده رئيس الإمامية، خصوصا في معتقده كما يعرف ذلك من تتبع فقيهه.
فما في المعتبر - أن الجواب الحق العمل بالخبرين، فيكون مخيرا بين مسح الوجه أو بعضه، لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة، وقد أومأ إليه ابن أبي عقيل - ضعيف جدا إن أراد وجوب كل من الفردين على التخيير، وأنه ليس من التخيير بين الأقل والأكثر، لاختلاف الهيئة وعدم لزوم سبق مسح تمام الجبهة على غيرها من الوجه، كالجمع بحمل الزائد على الندب وإن تسومح فيه، فتأمل.
إنما البحث في تعيين ذلك البعض، فمنه الجبهة من القصاص أي الطرف الأعلى من الأنف إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا بل متواترا، كدعوى الحسن تواتر الأخبار بأنه (صلى الله عليه وآله) حين علم عمارا مسح بهما جبهته وكفيه، وإن كنا لم نعثر إلا على موثق زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " سأله عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح جبهته " مع أن المنقول عن الكافي مع أضبطيته بل