جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٥ - الصفحة ١٩٠
بالفصل، وبالشهرة المحكية والمحصلة، بل الاجماع على الظاهر كما عرفت، وما دل على النفض من الاجماع والنصوص (1).
والمناقشة في الأخير - بعدم منافاته لاعتبار العلوق لظهور كون المراد به إزالة ما يتشوه به الوجه، وإلا فالأجزاء الصغار باقية قطعا، وهو كاف، ولذا ترى الاتفاق على استحباب النفض حتى ممن قال: باعتبار العلوق، بل في شرح المفاتيح للأستاذ الأعظم ما ملخصه أن إطلاق الحكم باستحباب النفض من دون تقييد لذلك بما إذا اتفق العلوق باليدين قاض باعتباره إذ لا نفض بدونه، وقد عرفت عدم إذهاب النفض أثره بالمرة، فمنه حينئذ يظهر الاتفاق على اعتبار العلوق، إذ لولاه لما صح إطلاقهم استحباب النفض كالأخبار الدالة عليه أيضا، كما يظهر من ذلك حينئذ ما في نسبة القول بعدم الاعتبار إلى الشهرة - في غاية الضعف لما عرفت من شمول النفض في النص والفتوى لما لا يبقى معه أثر بالمرة، إما لقلة ما علق باليد، أو للمبالغة في النفض.
ومن أنه لم يقل أحد باعتبار العلوق إلا ابن الجنيد وقد نقلوا عنه الخلاف في استحباب النفض، فدعوى الاتفاق على استحبابه حتى ممن اعتبر العلوق، فلا ينافي اعتباره حينئذ في حيز المنع، بل ظاهر المنقول عن ابن الجنيد يعطي وجوب بقاء ما يعلق في الكف من التراب ليمسح به، فلا يكتفى بمثل هذه الأجزاء التي يشك في تسميتها ترابا، أو بقاء تراب في الكف.
وأيضا كيف يتصور منه القول باستحباب النفض وإزالة تلك الأجزاء مع أن المسح بها قبله من أفراد الواجب عنده قطعا، ولو سلم فالأجزاء الصغار الباقية بعد النفض لا يبقى منها شئ لليدين بعد مسح الجبهة غالبا.
وما في المفاتيح - من الاكتفاء بالعلوق الابتدائي وإن لم يبق لليدين، أو أنه

(1) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب التيمم - الحديث 3 و 6 و 7
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست