الحقيقي لها، بل قيل: والسببية أيضا برجوع الضمير حينئذ إلى الحدث، أو عدم الوجدان، والبدلية برجوعه إلى الماء، لكنهما ضعيفان، ومع تسليم إرادة التبعيض منها هنا فقد يناقش في الدلالة على الوجوب أيضا من حيث خروجه مخرج الغالب في حصول العلوق من المضروب عليه، فيراد حينئذ بالمسح منه حيث يعلق، بل قال الأردبيلي في آيات أحكامه: " إنه يحتمل كون المراد على تقدير التبعيض بأن تضعوا أيديكم على بعض الصعيد ثم تمسحوا الوجه واليدين " هذا كله مع الغض عما ذكرنا من الاجماع وغيره، وإلا فبملاحظته يتعين إرادة بعض مما سمعت أو يجب الخروج حينئذ بغيرها من الأدلة.
ومما ذكرنا يعرف ما في الصحيح المتقدم، على أنه أرجع الضمير فيه إلى التيمم، وحمله على إرادة المتيمم به مجاز لا حاجة إليه، والمراد بالمسح من التيمم حينئذ المسح من تلك المباشرة للصعيد، وتجرد اليد عن العلوق لا ينافي صدق اسم المسح منه باعتبار أغلب أفراده، وحمل التعليل فيه لإرادة التبعيض - مع أنه يحتمل جريانه في ذلك مجرى الغالب أو بيان حكمة لا يجب اطرادها وغيرهما - ليس بأولى من أن يراد به لما ذكره من رجوع الضمير إلى التيمم، بل هو أولى لقربه منه.
فيكون الحاصل أن المراد من ذلك التيمم لا الصعيد، لأنه قد علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها، فلو كان المراد به الصعيد لوجب إجراؤه على الممسوح من الوجه واليدين، مع أنه لا يعلق إلا ببعض الكف، ومن هنا جعل في الذكرى هذا الصحيح مما فيه إشارة إلى عدم اعتبار العلوق، وبعد التسليم فهو لا يوافق مختار الخصم من كون المراد بالعلوق الذي يعتبر المسح به إنما هو الأجزاء الباقية من بعد النفض، ولذا حكم بعدم التنافي بين ما دل على النفض واعتبار العلوق، لظهور الصحيح بناء على ذلك في وجوب المسح بالعلوق الكائن بعد الضرب من غير نفض، وقد عرفت أنه لا يقول به، فلا بد حينئذ من