في شبهة حجيته لما نقل عنه من القول بالتوسعة هنا - محتمل لكراهة التعجيل مع الرجاء، كما عساه يشعر به ما في ذيل عبارته، وما في خبر محمد بن حمران ودعائم الاسلام للتعبير بلفظ " لا ينبغي " سيما الأول.
وصحيح زرارة - مع ما فيه من الاضطراب والاشعار بالرجاء على تقدير " فليطلب " وقصوره عن معارضة غيره من وجوه - محتمل الاستحباب، أو لإرادة الامساك عند الرجاء خصوصا مع ملاحظة ما في الرواية الثانية وغيرها، على أن الغالب حصول الرجاء خصوصا في المسافرين كما يومي إليه إطلاق الأمر بالتأخير في باقي الأخبار معللا بما يشعر بالرجاء، بل لعل فيه شهادة على انصراف الانطلاق بدن التعليل إليه، فتأمل جيدا فإنه دقيق.
ومنه يعرف الجواب عن خبره الآخر، على أن المفهوم فيه نفي الوجوب لا المشروعية فيه.
وأما الاجماع فهو - مع ضعف الظن فيه نفسه، خصوصا في مثل هذه الاجماعات التي لا يعلم إرادة أصحابها بها ولا طريقهم إليها، إذ لا زالوا ينقلونها فيما هو مظنة العكس، خصوصا الغنية ونحوها، مع عدم ظهور إرادة مدعيه خصوص ما نحن فيه، بل لعل بعض عبارات الانتصار تشعر بإرادة الرجاء، ومع وهنه بالمحكي عن الصدوق والجعفي والبزنطي من القول بالسعة مطلقا، بل وابني الجنيد وأبي عقيل في خصوص الفرض المعتضد باعراض المتأخرين أو أكثرهم عنه فيه، إذ من المستبعد جدا خفاء الاجماع على مثل أولئك الأساطين مع قرب العصر وإطلاع خصوص حاكيه، على أن تحصيله لهم غالبا في ذلك الزمان إنما هو بملاحظة الروايات ومذاهب الرواة لها، وقد عرفت ظهور أكثر الأخبار بالتوسعة، وأن الشيخ على كثرة نقله الاجماع لم ينقله هنا كما اعترف به في الذكرى - لا يقاوم بعض ما سمعته فضلا عن الجميع.