وإن حكى في كشف اللثام خلو كتب بعض الأصحاب عنه مطلقا كالمصباح ومختصره والجمل والعقود والهداية، وكالفقيه في بدل الوضوء، وبعضها عنه بين الكفين كالمقنع وجمل العلم والعمل والسرائر والمراسم مثل المصنف هنا، إذ ليس ذلك صريحا في الخلاف، مع أن التأمل في عبارة الأولين عدا مختصر المصباح فإنه لم يحضرني يظهر معه إرادة الترتيب فيما عدا الكفين وإن وقع العطف بها في الواو، بل وفيهما أيضا في عبارة ما عدا الهداية، كما أن ظاهر السرائر أو صريحها الترتيب في نفس الكفين أيضا كجمل العلم إن أراد بها التي للمرتضى (رحمه الله) وإن عطف فيهما اليسرى بالواو، ولم يحضرني المراسم والمقنع، ولعله لذا نسب غير واحد الترتيب المذكور إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه كما صرح به في المفاتيح وعن إرشاد الجعفرية، بل في التذكرة إلى علماء أهل البيت، والمنتهى إلى علمائنا أجمع، وفي الخلاف والغنية إحالة دليل وجوبه على الوضوء، ومنه هناك فيهما، بل عمدته الاجماع، وقد يشعر ذلك منهما بعدم القول بالفصل بين الوضوء والتيمم كما عن المرتضى التصريح به، حيث قال: " كل من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه، فمن فرق بينهما خرق الاجماع " انتهى.
فيكتفى حينئذ بما دل عليه هناك من الاجماع وغيره، وفي جامع المقاصد الاجماع عليه بالنسبة إلى تقديم اليمنى على اليسرى.
قلت: ومع ذلك كله فالتيمم البياني في صحيح الخزاز عن الصادق (عليه السلام) (1) ومضمر الكاهلي في الحسن (2) وصحيح زرارة (3) عن الباقر (عليه السلام) المروي في مستطرفات السرائر صريح في ترتيب مسح الكفين على مسح الجبهة. ولا ينافيه عطفهما عليها في غير هذه الأخبار بالواو، سيما على القول بأنها للترتيب، بل تكون الآية حينئذ دليلا على ذلك أيضا.