على الغلوة والغلوتين من حيث ظهور الاكتفاء بذلك في صحته من غير شرط آخر، فتأمل.
كغيره مما هو ظاهر في ذلك، وفي عدم توقفه على غير عدم التمكن من استعمال الماء.
وخبر أبي عبيدة (1) " سأل الصادق (عليه السلام عن المرأة ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة. قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي " إلى آخره. وكاشعار الصحيح (2) " في إمام قوم أصابته جنابة وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم الجنب الإمام ويصلي بهم، إن الله قد جعل التراب طهورا كما قد جعل الماء طهورا " لغلبة وقوع الجماعة أول الوقت مع بعد أمر المأمومين بالتأخير إلى آخر الوقت لدرك فضيلة الجماعة مع خصوص هذا الإمام مع وجود إمام متوضئ، مع أنه في كمال المرجوحية سيما على القول بتنويع الوقت بالاختياري والاضطراري، وأبعد منه حمله على اتفاق التأخير للجميع.
وفحوى المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة (3) بل لعلها متواترة الدالة بأنواع الدلالة على عدم الإعادة لمن صلى ثم وجد الماء، وفي كثير منها التصريح بوجدانه في الوقت، بل في بعضها ظهور التراخي بين الصلاة ووجدان الماء في الوقت، وفي آخر التعليل بأنه أحد الطهورين ولا يكون ذلك إلا بمشروعيته في السعة وحملها على إرادة الصلاة في وقت لا الإصابة فيه بعيد بل ممتنع في كثير منها، كحملها على العلم أو الظن بالضيق ثم انكشف السعة سيما بعد اعتبار المضايقة الحقيقية أو ما يقرب منها كما يظهر من الغنية والسرائر خصوصا الثاني، حيث أنكر تصور فرض وجدان الماء في الوقت بناء على التضيق، ونسبه إلى