عدم استواء المتيممين في موجبه، فالمحدث لا يغتسل، والمجنب لا يتوضأ، واستباحة الصلاة وغيرها به ما دام مضطرا ولم يتعقبه حدث آخر ليس رفعا لطبيعة الحدث في المعنى.
نعم هو رفع لمنعه في الجملة وإلا فالمانع لم يرتفع، ويكفي في تحققه ووجوده بقاء المنع فيه ولو في حال الاختيار والتمكن، كما يومي إليه إطلاق لفظ الجنب على المتيمم، كقول النبي (صلى الله عليه وآله) (1) لابن العاص بعد أن صلى بأصحابه متيمما:
" صليت بأصحابك وأنت جنب " وفي خبر ابن بكير (2) قلت للصادق (عليه السلام):
" رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور " بل لعل مقابلته بالطهور كالصريح في ذلك، إلى غير ذلك، كما أنه يومي إلى بقاء الحدث في المتيمم إمارات كثيرة من كراهة الائتمام به وغيرها.
وتنزيل التراب منزلة الماء وكونه أحد الطهورين لا ينافي بقاء الحدث بالمعنى المتقدم، فما في قواعد الشهيد الأول وشرح الألفية للثاني واستحسنه بعض من تأخر عنهما - من جواز نية الرفع فيه، إذ ليس المراد به إلا الحالة المانعة عن الصلاة، فمتى أبيحت ارتفع المانع وإن كان إلى غاية مخصوصة هي التمكن من الماء ونحوه كحصول الحدث في الطهارة المائية، فلا ينافي الرفع قبله، وكذا الكلام في دائم الحدث، على أن النية فيه إنما تؤثر بالسابق دون المقارن واللاحق، إذ هو عفو - مآله بعد التأمل إلى نزاع لفظي أو إلى ما يعلم فساده مما تقدم، خصوصا عدم فرقه بين غايتي التمكن هنا والحدث في المائية، بل لا وجه لكون الثاني غاية، إذ ليس بحصوله يعود ما ارتفع أولا وإن حصل بسببه ما يساويه، بخلافه في التمكن فإنه أثر الحدث الأول كما هو