كالأول، للأصل في وجه قوي في خصوص ما نحن فيه من الشك في الشرطية، وإطلاق ما دل على وجوب الصلاة بدخول الوقت كتابا (1) وسنة (2) أو على استحباب فعلها في أول الوقت والحث على المحافظة عليه المقتضي لتمكن المكلف من الامتثال، وليس إلا بالتيمم وعموم المنزلة وأنه أحد الطهورين، وقوله تعالى (3): " فلم تجدوا " بعد عطفه على جواب الشرط السابق كالنبوي المروي عن الخصال (4) " فضلت بأربع، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا " الحديث. كالآخر المروي (5) على لسان غير واحد من الأصحاب " أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " وما يشعر به أيضا الأمر في الموثق (6) وخبر السكوني (7) بالتيمم عند خوف الزحام في يوم الجمعة أو عرفة كما سيأتي التعرض له.
وخبر داود الرقي عن الصادق (عليه السلام) (8) " أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء، ويقال: إن الماء قريب منا، أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟
قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم، فإني أخاف " الحديث. بل قد يشعر به ما دل (9)