ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن يفوته الأرض " كموثقه الآخر (1) المروي عن قرب الإسناد عن الصادق (عليه السلام) أيضا " في رجل أجنب فلم يجد الماء يتيمم ويصلي، قال: لا حتى آخر الوقت أنه إن فاته الماء لم تفته الأرض ".
وخبر محمد بن حمران عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: " قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل الصلاة قال: يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت ".
ونحوه المروي في البحار عن دعائم الاسلام (3) عن الصادق عن آبائه عن علي (عليهم السلام) " لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت ".
وأوضح منهما ما في فقه الرضا (عليه السلام) (4) " ليس للمتيمم أن يتيمم حتى يأتي إلى آخر الوقت أو إلى أن يتخوف خروج وقت الصلاة " هذا. مضافا إلى ما تقدم آنفا مما دل على الإعادة لو وجد الماء في الوقت، وموافقة ما دل على السعة (5) للمحكي عن إطباق العامة، والقصور سندا أو دلالة لو كان في البعض منجبر بما عرفت.
وقيل بالجواز مطلقا وهو خيرة المنتهى والتحرير والبيان ومجمع البرهان والمفاتيح والكفاية ومنظومة الطباطبائي ومحتمل الإرشاد والمحكي عن الصدوق وظاهر الجعفي والبزنطي، وفي لمدارك والرياض أنه لا يخلو من قوة، وعن حاشية الإرشاد أنه قوي متين، كما عن كشف الرموز أن النظر يؤيده، وعن المهذب البارع أنه قول مشهور