منه ذو الضربة الواحدة، فهو حينئذ كمن نوى الظهر وكان في خياله أن تكليفه القصر ثم ذكر فأتمها، بل قد يظهر من المدارك الصحة فيما لو تيمم بقصد أنه من الحدث الأصغر ثم ذكر الجنابة بعد أن ضرب فضرب مرة أخرى وأتم، وهو لا يخلو من وجه وإن كان قد يشكل بأنه وإن لم يعتبر فيه البدلية لكن يعتبر عدم نية الخلاف، لعدم صدق الامتثال حينئذ، إذ قصد ما لم يقع، وما وقع لم يقصد، فهو كمن اغتسل بنية حدث الجنابة وكان محدثا بالمس، فتأمل.
هذا كله مع اتحاد ما في ذمته، أما مع تعدده كما لو كان عليه تيممان فالظاهر عدم اعتبار البدلية أيضا سواء قلنا باختلاف الكيفية أو اتحادها لما مر، نعم لا بد من تشخيص ما يوقعه بنية البدلية أو غيرها، لتوقف صدق الامتثال عليه حينئذ، وكذا التعرض للعدد على تقدير الاختلاف.
وربما ظهر من كشف اللثام عدم وجوب هذا التشخيص أيضا على القول باتحاد الكيفية، ولعله للأصل، ولأنه كالأمر بالفعل مرتين أو ثلاث، وفيه أن الظاهر مما نحن فيه كغيره مما تعدد فيه الأسباب كالغسل ونحوه تعدد الأمر لا متعلقه فقط، كما هو واضح، فتأمل.
ومن ذلك كله ظهر لك ما في إطلاق الوسيلة والجامع واللمعة وجامع المقاصد وظاهر الروضة وعن الخلاف وغيره من كثير من كتب الأصحاب اعتبار نية البدلية في التيمم، وما في الذكرى وظاهر المعتبر والمنتهى من اعتبارها على تقدير الاختلاف بين الكيفيتين، وما في الروض والرياض على تقدير تعدد ما في الذمة، لما عرفت من عدم اعتبارها مطلقا في نفسها وإن اتفق اعتبارها للتشخيص كغيرها مما يحصل به، اللهم إلا أن يريدوا باعتبارها ذلك، ولعله لا تأباه عبارات بعضهم دون الباقي، فلاحظ وتأمل، لكن ينبغي أن يعلم أنه قد صرح في جامع المقاصد بسقوط اعتبار نية البدلية في مثل التيمم