لكن الانصاف أنه لا يخلو من نظر وتأمل بل منع، لظهور تناول معاقد الاجماعات له، بل كاد يكون صريح بعضهم.
فيكون الحاصل حينئذ أن المراد بعدم جوازه قبل الوقت عدم مشروعيته للتأهب كالمائية أو هو مع الكون على الطهارة في وجه، وإن كان الأقوى العدم فيه بخصوصه، لعموم المنزلة من غير معارض حتى الاجماعات، فحينئذ لو تيمم قبل الوقت لذات الوقت لم يكن مشروعا بالنسبة إلى ذلك، لكن قد يقال بعدم فساد التيمم في نفسه بعد فرض استحبابه للكون على طهارة، إذ هو حينئذ كالوضوء لغاية لم يشرع لها، لأن ملاحظة الغاية أمر خارج عنه، اللهم إلا أن يقال بعدم حصول التقرب فيه، لأنه قصد ما لا يشرع له، وترك ما شرع له، فتأمل جيدا فني لم أعثر على تنقيح في كلام الأصحاب لذلك كله، كما أنه لم أعثر على تنقيح في كلامهم لتناول معقد الاجماع على عدم الصحة قبل الوقت ما لو علم عدم التمكن من التيمم أصلا أو الاختياري منه بعد الوقت أو ظنه، وإن كان قضية الاطلاق ذلك.
لكن استظهر العدم شيخنا الأكبر في شرح المفاتيح وحاشية المدارك، فأوجب التيمم قبل الوقت في مثل هذا الحال للمقدمة، ولا مانع من وجوبها قبل الوقت هنا، إذ هي كمقدمات الحج ونحوها حينئذ، وعموم المنزلة وشدة الاهتمام بأمر الصلاة وعد العبد عاصيا بمثله عرفا لظهور بقائه إلى وقت الواجب، هذا كله مع عدم معارض سوى إطلاق الاجماع، وشموله لمثله من الأفراد النادرة محل منع، على أنه إجماع منقول، ولا يقوى على ما ذكرنا، سيما بعد إمكان المناقشة فيه بما نقل من القول بوجوب الطهارات لنفسها، وسوى مفهوم الآية (1) وقوله (عليه السلام) (2): " إذا دخل