كالشهيد، واختاره في المصابيح، وقال: إن القولين تكافئا في الاشتهار خلافا لظاهر المصنف وغيره ممن اقتصر على ذكر يوم السبت، أو هو مع نهار الجمعة للأصل وظاهر الأخبار المتقدمة وغيرها كقول الباقر (عليه السلام) في مرسل حريز (1) " لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر والحضر، فمن نسي فليعد من الغد " والصادق (عليه السلام) في خبر جعفر بن أحمد القمي (2) المنقول عن كتاب العروس " من فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت " واحتمال إرادة السبت فيها لما يشمل الليل كما ترى، كالأولوية المدعاة هنا مع عدم ظهورها، لاحتمال اعتبار التماثل، والاستصحاب لثبوت القضاء قبل الليل مقطوع بظاهر الأخبار، مع أن المثبت له وهو النص ناف لما بعده، إلا أن يتمسك في ثبوته بالاجماع، وهو ممنوع، لأن من الأصحاب من خص الحكم بيوم السبت، كل ذا مع إطلاق خبر ذريح المتقدم، وخروج نهاري السبت والجمعة منه غير قادح.
قلت: ولعل الأقوى في النظر الأول، لما عرفته من النسبة إلى الأصحاب المؤيدة بما عن ظاهر الأكثر، والأولوية المذكورة والمناقشة فيها تتجه لو أريد منها القطع، أو كونها مدركا شرعيا لغير المستحب فيه، فيكفي فيه الأدنى من ذلك، وباستصحاب ثبوت القضاء في وجه، ودعوى انقطاعه بظاهر الأدلة مبني على اعتبار المفهوم منها، وهو ممنوع سيما في المقام، لاحتمال جريان التقييد بالسبت مجرى الغالب من عدم الاغتسال بالليل، أو يراد منه التحديد لآخر وقت الصحة، كما لعله المنساق من نحو الأدلة، لا لأن يوم السبت حقيقة فيما يشملها، بل قد يقال: إن قوله (ع): " بعد العصر " شامل له حقيقة، فتأمل. وكذا المناقشة بأصل ثبوته أي الاستصحاب من