على الاكتفاء بمثل الدهن في الوضوء من الأخبار المذكورة في بابه، وعلى أن " يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك " كما في خبر هارون بن حمزة (1) عن الصادق (عليه السلام)، وأنه " إذا مس جلدك الماء فحسبك " كما في صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) (2)، ولخبر معاوية بن شريح (3) قال: " سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام وأنا عنده فقال: يصيبنا الدفق والثلج، ونريد أن نتوضأ ولا نجد إلا ماءا جامدا فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: نعم " وخبر علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل، فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم " ونحوه خبره الآخر المروي (5) عن قرب الإسناد، ولصحيح ابن مسلم (6) عن الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج، قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر " ولأن الواجب عليه: أمران إمساس جسده بالماء وإجراؤه، وتعذر الثاني لا يسقط الأول، لعدم سقوط الميسور بالمعسور، ولأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. هذا مضافا إلى ما سمعته في حجة المرتضى من عدم سقوط الصلاة بحال ونحوه.
لكن في الجميع نظر، إذ هذه الأخبار - مع الطعن في سند خبري علي بن جعفر كخبر ابن شريح، واشتمالهما على ما لا يقول به الخصم من تقديمه على التيمم مع تعليق التيمم فيهما على تعذر الاغتسال المتحقق وإن تمكن من المسح بالنداوة، وظهور