وعن الصدوق وإن حكي عنه في موضع من الفقيه والمقنع الفتوى بمضمون صحيح علي بن جعفر (عليهما السلام) في الفأرة الرطبة، لكنه في موضع آخر منهما قال: " إن وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه، ويباع من مسلم " فلعله يريد بالأول الندب أو الوجوب تعبدا في خصوص ذلك لا للنجاسة.
والشيخ وإن حكي عنه في موضع من المبسوط والنهاية " أن الأربعة كالكلب في وجوب غسل ما مسته برطوبة، ورش ما مسته بيبوسة " لكنه في موضع آخر من الأول " إنه يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب " ومن الثاني " إنه لا بأس بما شربت منه فأرة " فقد يريد من الأول حينئذ الندب أو خصوص ذلك تعبدا كما سمعت سابقا في الأسئار القول بوجوب اجتناب سؤر بعض الحيوان وإن كان ذلك الحيوان طاهرا، لكن عن كشف الرموز " أن الشيخ نص في موضع من التهذيب على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه، واستثنى في الاستبصار ما لم يمكن التحرز منه " انتهى. وهو غريب، إلا أني لم أحد ذلك في الكشف، فلعل الناقل عنه اشتبه بكراهة الاستعمال.
وابن حمزة في الوسيلة وإن قال في موضع منها في خصوص الوزغ نحو ما سمعته من المبسوط والنهاية أولا، بل في آخر عنه استثناؤه من طهارة ميتة غير ذي النفس، لكنه صرح في موضع آخر منها بكراهة استعمال ما باشره.
ولعله لذلك كله نفي الخلاف بيننا في السرائر عن طهارة سؤر الفأرة والسباع وسؤرها، وحكى الاجماع على طهارة ميتة غير ذي النفس، ومنه الوزغ المستلزمة لها في حال الحياة بالأولى بعد أن حكى عن بعض أصحابنا في كتاب له ما ينافي ذلك كله، وكأنه أراد ابن حمزة بقرينة ما نقله من العبارة.
قلت: كأنه لم يلاحظ أو لم يعبأ بما في الغنية وعن أبي الصلاح والمقنعة في باب لباس المصلي ومكانه منها من النص على نجاسة الثعلب والأرنب، بل في الأول الاجماع