(عليه السلام) في خبر أبي بصير (1) في أليات الضأن تقطع: " أنها ميتة " ونحوه خبر الكاهلي (2) عنه (عليه السلام) أيضا، والوشا (3) عن أبي الحسن (عليه السلام)، لكن حكاه في أولهما عن كتاب علي، وزاد في ثانيهما " فقلت: جعلت فداك فيستصبح بها فقال: أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام ".
فمن العجيب غفلة صاحب المدارك عن هذه الأخبار المعتضدة بما عرفت، وبعدم القول بالفصل بين مضامينها وغيره المستفاد منها حكم أجزاء الميتة بطريق أولى، وتمسكه بالاستصحاب مع أنه قال، فيه ما لا يخفى، كما أنه من العجيب مناقشة صاحب المعالم في بعضها باحتياج دلالتها على النجاسة إلى دليل يدل عليها في الميتة، إذ قد عرفت فيما تقدم ما يدل على ذلك، مع ما في الأخير من الإشارة إليه بجعل الحرام فيه بمعنى النجاسة.
نعم قد يشك في شمول سائر ما تقدم من الأدلة لما ينفصل من بدن الحي من الانسان من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول ونحوهما، فيبقى الأصل والعمومات سالمة عن المعارض حينئذ مع تأيدها بالعسر والحرج في الاجتناب عنها، خصوصا ما يتصل برؤوس الشعر في أيام الصيف وما يعلو الجراحات والدماميل وغيرها عند البرء، وما يحصل في الأظفار ويتطاير من القشور عند الحك، سيما مع داء الجرب ونحوه، وما يكون على الشفة خصوصا لبعض الناس في بعض الأوقات أو على باطن الأقدام عند إرادة تنظيفها وتحجيرها وغير ذلك، وبالسيرة والطريقة المستقيمة في سائر الأعصار والأمصار على عدم إجراء شئ من أحكام النجاسات على شئ من ذلك، مع أنه مما تعم البلوى والبلية به، خصوصا مع عدم نص أحد من الأصحاب على النجاسة، بل نص في المنتهى ومجمع البرهان والمدارك والمعالم وشرحي الأستاذ الأكبر للمفاتيح والخوانساري للدروس