عنها من غير استفصال، كما استدل بها على ما نحن فيه في المعتبر مدعيا أن الخرء والعذرة مترادفان.
ومن العجيب تعجب صاحب المعالم منه بأنا لم نر ما علق فيه الحكم على العذرة حتى يضطر إلى دعوى الترادف، وكأنه لم يعثر على تلك المستفيضة، نعم قد يتجه عليه انصراف العذرة فيها إلى فضلة الانسان أو غير الطير، اللهم إلا أن يجبرها بالشهرة أو الاجماع، لكنا في غنية عنه بالأخبار الأول بعد إتمامها بالاجماع المركب المحكي في الروض وغيره، كما عن صريح الناصريات أيضا، أو المحصل على عدم الفرق بين البول وغيره.
والمناقشة فيه بعدم البول للطير فلا يتم الاجماع أو بعدم انصراف الأدلة إليه أو بعدم عموم المفهوم مدفوعة بظهور عبارة المخالف ومستنده من الخبر الآتي، كخبر المفضل بن عمر الطويل المشهور الوارد في المعرفة في وجود بول للطير، وبإمكان منع توقف تحقق الاجماع المركب على حصول البول من كل فرد فرد مما لا يؤكل لحمه، وبما في الأولين من العموم اللغوي الذي تتساوى فيه الأفراد النادرة، وبما تحقق في محله من عموم المفهوم، كالمناقشة في أصل الدلالة فيها وفي أمثالها على ما نحن فيه، بل وعلى غيره من بول ما لا يؤكل لحمه بأعمية الأمر بالغسل من النجاسة، مع أنه لا ينحصر وجهه فيها، إذ لعله لأنه من الفضلات التي لا تصح الصلاة بها وإن كانت طاهرة أو غير ذلك.
ودعوى أنه لا معنى للنجس شرعا إلا ما وجب غسل الملاقي له، وإن أكثر الأعيان النجسة إنما استفيد نجاستها من مثل ذلك ممنوعة، إذ للنجس أحكام كثيرة كعدم جواز شربه وأكله ووجوب تنزيه المصاحف والمساجد والضرائح عنه إلى غير ذلك، وأن العمدة في إثبات نجاسة تلك الأعيان إنما هو الاجماع لا هذه الأوامر، فحيث لا إجماع كما في المقام تبقى على قاعدة الطهارة، لاندفاعها بالفهم العرفي من أمثال هذه الأوامر،