سيما إذا كانت لمشروط بالطهارة، ومن الأمر بإعادة الصلاة منها، وإهراق الماء القليل الملاقي لها ونحوها الحكم بالنجاسة كما لا يخفى على من لاحظها ولاحظ سؤال الرواة لهم عنها.
بل يمكن دعوى التلازم بين وجوب الغسل تعيينا والنجاسة، إذ ليس في الشرع ما يجب غسله بحيث لا يجزئ غيره إلا النجس، وفضلة ما لا يؤكل لحمه إنما يجب إزالتها عن ساتر الصلاة لا غسلها، ولعله لذا أطلق الأمر بالغسل في كثير منها من دون ذكر المشروط به مع القطع بإرادة الوجوب الشرطي منه لا النفسي، وما ذاك إلا اتكالا على فهم السامع إرادة الوجوب للنجاسة، فتجب حينئذ لما وجبت له.
ويؤيده أيضا أنه لم يقع منهم (عليهم السلام) أمثال هذه الأوامر فيما يراد إزالته لا للنجاسة كفضلات ما لا يؤكل لحمه ونحوها إلى غير ذلك، فلا ينبغي الريب في كون المفهوم من الأمر فيها بذلك النجاسة، بل قد يعد إنكاره مكابرة، وكيف لا ونحن نقطع بأن لا دليل للأصحاب على ما اتفقوا عليه من الحكم بالنجاسة إلا أمثال ذلك، إذ احتمال وجود أدلة أخر عندهم غيرها في سائرها ولم يصل شئ منها إلينا مما ينبغي القطع بعدمه، خصوصا بعد تصريحهم أنفسهم بكونها هي المستند لهم نعم أقصى ما يقال: إنه لعل لهم قرائن تدل على إرادة النجاسة من أمثال هذه الأوامر لا لانسياقها منها نفسها، وهو مع أنه مستبعد بل مقطوع بعدمه أيضا لا يمنع حينئذ من الاستدلال بها، بل يؤكده ويحققه.
وتوهم أن اتفاق الأصحاب هو الحجة حينئذ لا هي يدفعه أنه كشف لنا عن دلالتها، لا أن الحجة الاجماع لا هي أو مركبة منهما، فيتجه حينئذ الاستدلال بالعمومات السابقة على ما نحن فيه وإن لم يكن إجماعا.
كما أنه قد يتجه الاستدلال زيادة على ما سمعت بما عساه يستفاد من النصوص (1)