" ماء مهين " دلالة عليه، بل وفي قوله تعالى أيضا (1): " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان " لما حكي عن المفسرين أن المراد به أثر الاحتلام، بل في الانتصار " إن الرجز والرجس والنجس بمعنى واحد " انتهى. بل وافقنا عليه كثير من الناس أيضا.
نعم حكي عن الشافعي القول بطهارته سواء كان من رجل أو امرأة راويا له عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعائشة، قيل وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء، ولا ريب في خطائه، ولعل ما في الصحيح والموثق والخبر من الاشعار بطهارته في الجملة صدر موافقة له تقية.
ففي أحدها (2) " سأله عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ فقال:
نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس ".
وفي الثاني (3) قلت للصادق (عليه السلام): " يصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه؟ قال: نعم ".
وفي الثالث (4) " سألت الصادق (عليه السلام) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل، قال: لا بأس ".
وفي الرابع (5) " سئل الصادق (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، قال: لا أرى بأسا، قال: إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره، فقطب الصادق (عليه السلام) في وجه الرجل إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به " إلى آخره. أو غير التقية من وجوه قريبة سيما في بعضها، فلا ينبغي الشك حينئذ في هذا الحكم من جهتها بعد ما عرفت.