الحيوانات " وهو صريح أيضا في شمول الغائط لرجيع الطير.
ومنه حينئذ ينقدح الاستدلال بما حكي على نجاستهما من الاجماع عن التنقيح وغيره مع عدم التعرض للطير وغيره، بل وبما سمعته سابقا من إجماعي المعتبر والمنتهى لولا أنهما لم يصرحا بعد ذلك بالخلاف في خصوص الطير مما يشعر بإرادتهما بالأول غير الطير، بل قد عرفت ميل الثاني إلى الطهارة، فمن العجيب ما في الرياض من الاستدلال على النجاسة بخصوص هذين الاجماعين وتركه غيرهما، وكشف اللثام فلم يذكر إلا إجماع الغنية، وقال: إنه ظاهر في غير رجيع الطير، وقد عرفت ما فيه.
وكيف كان فيدل عليه - مضافا إلى ما عرفت وإلى ما حكي أيضا من الاجماعات على نجاسة فضلتي الدجاج الجلال إن قلنا بدخوله تحت اسم الطير، وإلا كان مؤيدا - عموم قول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن سنان (1) أو صحيحه " " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " كخبره الآخر عنه (عليه السلام) (2) أيضا: " اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه " ومفهوم صحيح زرارة أو حسنه (3) أنهما قالا: " لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه " وموثق عمار (4) عن الصادق (عليه السلام) " كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه " ونحوهما غيرهما (5) وإطلاق الأمر بغسل الجسد والثوب من البول في المعتبرة المستفيضة (6) حد الاستفاضة إن لم نقل بانصرافها إلى بول الانسان أو غير الطير، كالمعتبرة المستفيضة (7) جدا أيضا الدالة على نجاسة العذرة، للأمر فيها بالغسل، ونزح مقدار من البئر لو وقعت فيه، ونحو ذلك بعد السؤال