بل في السرائر في باب البئر " قد اتفقنا على نجاسة ذرق غير المأكول من سائر الطيور، وقد رويت رواية شاذة لا يعول عليها أن ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله، والمعمول عند محققي أصحابنا والمحصلين منهم خلاف هذه الرواية، لأنه هو الذي يقتضيه أخبارهم المجمع عليها ".
وفي التذكرة " البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم بحسان باجماع العلماء كافة، وللنصوص الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصابه، وهو أكثر من أن يحصى، وقول الشيخ في المبسوط بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور لرواية أبي بصير ضعيف، لأن أحدا لم يعمل بها " إلى آخره. وهو كالصريح في إرادته من معقد إجماعه ما يشمل ما نحن فيه، سيما مع ملاحظة عبارته بعد ذلك.
وفي الغنية " والنجاسات هي بول ما لا يؤكل لحمه وخرؤه بلا خلاف، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا بدليل الاجماع " إلى آخره. ولا ريب في شمول لفظ الخرء لرجيع الطير كما ستسمع التعبير به عنه في الحسن فما في كشف اللثام أنه ظاهر في غير رجيع الطير في غير محله.
وفي الخلاف " كل ما يؤكل لحمه من الطير والبهائم بوله وذرقه وروثه طاهر لا ينجس به الثوب ولا البدن إلا ذرق الدجاج خاصة فهو ينجس، وما لا يؤكل لحمه فبوله وذرقه نجس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيرة، وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال والدواب فإنه مكروه بوله وروثه وإن لم يكن نجسا - ثم حكى خلاف العامة وقال: - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم " وعن الجامعية شرح الألفية " فالبول والغائط أجمع الكل على نجاستهما من كل حيوان محرم أكله إنسانا كان أو طيرا أو غيرهما من