القيم فليس له؟ وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: (لا يحل له أن يأخذ منه شيئا) (1).
ومرسلة مروان: الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة، قال:
(لا) قلت: أي شئ السنبلة؟! قال: (لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة كان لا يبقى شئ) (2).
وصحيحة محمد الحلبي: عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شئ، أيتناول الرجل من بستانه؟ فقال: (إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب أن يأخذ منه شيئا) (3).
وأجاب هؤلاء عن الأخبار الأول تارة بضعف السند.
وأخرى بعدم صراحة الدلالة، لامكان حملها على حال الضرورة، أو على من يجوز الأكل من بيوتهم، أو على الأكل اليسير جدا للذوق والامتحان، أو على ما علم الإذن فيه بالفحوى مطلقا، أو على البلاد التي يعرف من أرباب بساتينها وزروعها عدم المضايقة في مثله لوفورها عندهم.
وثالثة بمعارضتها مع الأخبار الأخيرة، ورجحان الأخيرة بموافقة الكتاب ومطابقة الأصول العقلية والنقلية.
أقول: يرد الجواب الأول بعدم ضير ضعف السند عندنا أولا.
وانجبار تلك الأخبار بالشهرة العظيمة القديمة والجديدة المحكية والمحققة والاجماعات المنقولة ثانيا.