وفي النهاية (1) لا يجوز قلب السكين فيذبح إلى فوق، لرواية حمران بن أعين (2) عن الصادق عليه السلام لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، وقال ابن إدريس: (3) لا يحرم، وكرهه المحقق (4).
وقال الشيخ: (5) لا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا، وهو أن يذبحه وحيوان آخر ينظر إليه، لرواية غياث (6) عنه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة، ولا الجزور عند الجزور، وتحمل على الكراهية.
وتكره الذباحة ليلا إلا لضرورة، ويوم الجمعة قبل الزوال.
ولو أفلت الحيوان قبل تمام التذكية وتعذر إمساكه كالطير جاز رميه بالسلاح.
ويحل أكل ما يباع في سوق الإسلام من اللحم وإن جهلت حاله، ولا يجب السؤال، بل ولا يستحب وإن كان البائع غير معتقد للحق، ولو علم منه استحلال ذبائح الكتابين على الأصح.
ولو وجد ذبيحة مطروحة لم يحل تناولها، إلا مع العلم بأن مباشرها أهل أو قرينة الحال.