الباب الأول في الصيد والمراد الصيد بالمعنى الثاني، أي إزهاق روح الحيوان الوحشي من غير ذبح، بل بمجرد الاصطياد، الذي هو أحد أفراد التذكية.
وأما الصيد بمعنى إدراك المصيد حيا ثم ذبحه فهو وإن كان اصطيادا عرفا أيضا إلا أنه الصيد بالمعنى الأول مع التذكية الذبحية، فهو مركب من الصيد بالمعنى الأول والذبح، والكلام فيه من جهة الصيد إنما هو من حيث التملك دون التذكية، وأما من حيث التذكية فبعينها أحكام الذبيحة.
ثم الكلام في هذا الباب إما في آلة الصيد - أي فيما تحصل التذكية للحيوان مع إزهاق روحه به من دون ذبح - أو في المصيد - أي ما يقبل الاصطياد بهذا المعنى من الحيوانات - أو في الصائد، أو في شرائط الصيد، أو في أحكامه، فها هنا خمسة فصول: