إطلاقه عليه لكونه موضوعا له بالخصوص فهو أول النزاع، وإن أريد ثبوت إطلاقه عليه حقيقة ولو لوضعه للمعنى العام فهو غير مفيد.
ورد الرابع: بأن النبيذ والنقيع وإن تحققا في التمر والزبيب ولكن يحصل العصير بعدهما أيضا، ولأجل ذلك يطلق على عصيرهما النقيع والنبيذ.
والحاصل: أنه إن أريد اختصاص العصير بالعنب فنمنع، وإن أريد تحقق النبيذ والنقيع في التمر والزبيب فنسلم، ولكن لا يلزمه انتفاء العصير فيهما، إلا أن يخص العصير بما لم يتوقف على نبذ ونفع، وحينئذ يكون الكلام متوجها كما يأتي.
بل لأن لفظ العصير: فعيل، وهو إما بمعنى الفاعل، فهو بمعنى العاصر، أو بمعنى المفعول، وهو الشئ الذي وقع عليه العصر دون ما خرج من العصر، وإنما يسمى ذلك عصارا وعصارة.
صرح بذلك في القاموس، قال: وعصر العنب ونحوه يعصره فهو معصور وعصير، واعتصره استخرج ما فيه، وعصره ولي ذلك بنفسه، واعتصره عصر له وقد انعصر وتعصر، وعصارته وعصاره ما يحلب منه (1).
انتهى.
صرح بأن العصير هو نفس العنب وأن ماءه عصارة وعصار، وعلى هذا فإطلاق العصير على الماء المستخرج لا يكون مقتضى وضعه الاشتقاقي حتى يستدعي عموما، بل هو معنى مجازي له، فيمكن أن يكون ذلك المعنى المجازي هو خصوص ماء العنب، أو هو ونحوه مما لا يحتاج إلى