لمكان الجملة الخبرية.
ولو سلم فغايته عدم التصديق في الطبخ على الثلث، وهو لا يستلزم التحريم، إذ لعله للحكم بالكراهة - كما حكي عن جماعة - فلا يجوز الحكم بالإباحة بالمعنى الخاص.
وهما معارضتان مع الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار قول ذي اليد، وائتمان الصانع في عمله، وجواز الأخذ من سوق المسلمين، وعدم وجوب التفتيش والسؤال (1)، ونفي الحرج في الدين (2)، بل لاجماع المسلمين، حيث يأخذون الدبس في الأسواق خلفا وسلفا، مع أن صناعه غالبا ليسوا ورعين مأمونين، ولا يتفحصون عن حال الصانع.
وأما ما حكي عن جماعة من أصحابنا - من عدم جواز أخذ العصير من المتهم باستحلاله قبل التثليث - فهو مخصوص بالمتهم بالاستحلال لا مطلقا، كما هو مورد الروايتين، وسائر الأخبار الواردة في الباب أيضا مخصوص بالمستحل، فالروايتان مطروحتان من هذه الجهة.
وكذا تعارضان بمثل رواية مولى حر بن يزيد: إني أصنع الأشربة من العسل وغيره وأنهم يكلفونني صنعتها فأصنعها لهم، فقال: (اصنعها وادفعها إليهم وهي حلال من قبل أن يصير مسكرا) (3).
هذا كله مع أن السؤال والجواب في الروايتين مسوقان لحكم قبول قول مثل ذلك الشخص وعدمه، دون حكم اشتراط ذهاب الثلثين وعدمه،