خلافا للمصباح، فجوز الأكل منه تبركا (1)، ولكن رجع عنه في سائر كتبه.
وقد يستدل له برواية النوفلي المروية في الإقبال: إني أفطرت يوم الفطر بطين وتمر، فقال: (جمعت ببركة وسنة) (2).
وفيه: أنه قضية في واقعة، فلعله كان مستشفيا أيضا، إلا أن يعمم بترك الاستفصال، ولكن مع ذلك لا يفيد، لضعف الرواية.
كما لا تضر رواية الحسين بن أبي العلاء: (حنكوا أولادكم بتربة الحسين عليه السلام) (3)، لأن التحنيك لا يستلزم الأكل.
كذا لا يثبت جواز الأكل للأمان من الخوف بالتعليل به في كثير من الأخبار، إذ ليس فيها إلا أنه أمان، وأما أنه في أكله أو استصحابه فلا، بل في رواية الحرث بن المغيرة - المروية في أمالي الشيخ - تصريح بالأخير، حيث قال فيها - بعد قوله عليه السلام: (إن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف) وبيان كيفية أخذه - قلت: قد عرفت جعلت فداك الشفاء من كل داء فكيف الأمن من كل خوف؟ فقال: (إذا خفت سلطانا أو غير سلطان فلا تخرجن من منزلك إلا ومعك من طين قبر الحسين عليه السلام) الحديث (4).
الثاني: أن لا يتجاوز قدر الحمصة المتوسطة المعهودة، كما صرح به المحقق (5) وجماعة (6).