وروايات ابن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمار: في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا: (إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار فلم ينتفع بها، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها) الحديث (1)، دل النهي عن مطلق الانتفاع بها على حرمتها.
وحسنة سدير: في الرجل يأتي البهيمة، قال: (يحد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد [وأخرجها] (2) من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف، فيبيعها فيها كيلا يعير بها) (3)، دل التعليل بالافساد على الحرمة وإلا لم يكن فيه إفساد.
ويؤيده أيضا ما دل على ذبحها وإحراقها:
كصحيحة محمد بن عيسى: عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة، قال: (إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها) (4).
والمروي في تحف العقول: سأل يحيى بن أكثم موسى المبرقع عن