وعن الحلي والتحرير والدروس: كراهته (1). قيل: وله وجه، لاطلاق بعض أخبار كراهة الحمار (2)، وخصوص رواية نصر بن محمد: في لحوم حمر الوحش أنه: (يجوز أكله لوحشته، وتركه عندي أفضل) (3).
ولا بأس به وإن كان في الدليلين كلام.
ثم تخصيص الفقهاء هذه الخمسة بالذكر إما لشيوع صيدها، أو لورودها في الأخبار المذكورة. وقال الأردبيلي: وكأنه للتمثيل والتبيين في الجملة (4). وإلا فلا تختص الحلية بها، بل كل غير ما ذكرت حرمته داخل تحت أصل الإباحة وعمومات الحلية.