والدجاجة ثلاثة أيام، ثم يؤكل بعد ذلك لحومها، وتشرب ألبان ذوات الألبان منها، ويؤكل بيض ما يبيض منها) (1).
ثم أكثر أخبار الباب وإن كانت خالية عن الدال على وجوب تعيين هذه المدة، إلا أن مفهوم المرسلة الأولى يدل على انتفاء الجواز قبلها، مضافا إلى استصحاب التحريم حتى يعلم جواز الأكل.
فالقول بمتابعة زوال اسم الجلل (2) غير جيد، لأنه لا يستلزم الحل بعد عروض الحرمة، فيمكن أن يكون الجلا ل حراما مؤيدا وإن انتفى جلله، فالمتبع دليل التحليل ورفع الحرمة في مدة معينة، وهي - كما عرفت - في الإبل أربعون يوما.
وأما البقرة، فقد عرفت أن أقل ما ورد في الروايات في مدة استبرائها عشرون يوما، وعليه المشهور المدعى عليه في الخلاف الاجماع (3)، وأوسطه الثلاثون، وهو المحكي عن الصدوق والإسكافي (4)، وأكثره الأربعون، وهو المنقول عن المبسوط (5) والقاضي (6).
فالحق: هو الأول، لا لما قيل من ضعف جميع روايات الباب واختصاص رواية العشرين بالانجبار (7)، لمنع الضعف عندنا..
بل لدلالة رواية العشرين على جواز الأكل بعدها، وعدم دلالة غيرها على عدم الجواز قبل ما ذكر فيها، غايتها الرجحان والاستحباب.